الرئيس عون وقع ثلاثة مراسيم تتعلق باعطاء تعويض إنتاجية لموظفي القطاع العام وتعديل بدل النقل المؤقت لهم

      التعليقات على الرئيس عون وقع ثلاثة مراسيم تتعلق باعطاء تعويض إنتاجية لموظفي القطاع العام وتعديل بدل النقل المؤقت لهم مغلقة
الرئيس عون وقع ثلاثة مراسيم تتعلق  باعطاء تعويض إنتاجية لموظفي القطاع العام وتعديل بدل النقل المؤقت لهم

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 9752 تاريخ 28 تموز  2022 القاضي باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 140 مليار ليرة لبنانية لاعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة عن شهري آب وأيلول 2022.

كذلك، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 9753 تاريخ 28 تموز 2022 القاضي بتعديل مقدار تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام،  وجاء في  المرسوم  ما يلي:

المادة الأولى: يعدل تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/ 1993 والمحدد بالمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 المعدل بموجب المرسوم رقم 8143 تاريخ 26/8/2021 والمرسوم رقم 8741 تاريخ 28/1/ 2022 بحيث يصبح /95,000/ ل.ل عن كل يوم حضور فعلي.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.”

ووقع الرئيس عون أيضا المرسوم الرقم 9754 تاريخ 28 تموز 2022 القاضي باعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة. وجاء في المرسوم  الذي يعمل به اعتبارا  من الأول من آب 2022 ما يلي:

المادة الأولى: يعطى موظفو الإدارات العامة (موظفو الملاك- المتعاقدون- الاجراء- مقدمو الخدمات الفنية) والعاملون في تعاونية موظفي الدولة تعويض إنتاجية يومي يحتسب وفقا لما يلي:

-150,000 ل.ل للفئة الخامسة ومقدمي الخدمات الفنية

-200,000 ل.ل للفئة الرابعة

-250,000 ل.ل للفئة الثالثة

-300,000 ل.ل. للفئة الثانية

-350,000 ل.ل للفئة الأولى

يشترط للاستفادة من احكام الفقرة الأولى أعلاه الحضور ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل وذلك من نهار الاثنين حتى نهار الخميس من كل أسبوع وفي حال حضور الموظف إضافة الى الأيام الأربعة المذكورة أعلاه يوم الجمعة عندها يحتسب تعويض الإنتاجية لهذا اليوم على أساس اليوم الخامس في الأسبوع.

المادة الثانية: يستحق التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه عن شهري آب وأيلول من العام 2022.

المادة الثالثة: يحال حكما الى التفتيش المركزي كل موظف او متعاقد او اجير يتخلف عن الحضور لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل دون مسوغ شرعي.

المادة الرابعة: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن وزير المالية والوزير المختص.

المادة الخامسة: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من الأول من آب 2022 ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.